المرأة

برنامج انأ رائعة” يناقش مضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بأكادير.

حنان كرامي

في إطار برنامجها المتواصل “أنا رائعة ” نظمت جمعية we desire بشراكة مع المرصد الإعلامي لصحفيات المغرب، وشركة هانكس، وجماعة اكادير، ومنتدى الكفاءات، دورة تكوينية لفائدة النساء مساء يوم السبت 25يناير 2020، في موضوع مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء والتحرش الجنسي التي احتضنتها قاعة الاجتماعات لمركب خير الدين بالحشاش اكادير.

اللقاء عرف حضور متنوع من هيئات جمعوية وحقوقية ، بالإضافة إلى طالبات ونساء مهتمات بالموضوع من تأطير الأستاذة عائشة أمجاض محامية بهيئة أكادير. ويعتبر اللقاء فرصة لتمكين النساء من مضامين القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
صرحت الأستاذة أمجاض من خلال كلمتها الافتتاحية أن انخراط المغرب ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان كما جاء في تصدير الدستور 2011، الذي جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فورها على التشريعات الوطنية والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة وما حققه المغرب من خلال رفع جميع التحفظات التي كانت على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، مما مكن من دسترة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا من خلال تكريس المساواة بين الرجال والنساء في والحقوق والحريات.
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء كما هو منصوص عليه في الفصل 19 من الدستور، المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لشخص في أي ظرف أو من قبل اي جهة خاصة أو عامة، مما جعل المغرب يلتزم بوضع وإرساء آليات وضمانات لتحقيق هذه المساواة لمناهضة العنف الممارس على النساء خاصة أمام تنامي ظاهرة العنف حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، إلى أن %62.8 من النساء تتراوح أعمارهن بين 18و 64 سنة كن ضحايا العنف واستجابة للتوصيات الدولية والوطنية والمنظمات الحقوقية والنسائية بوضع حد للعنف الممارس ضد النساء بوضع قوانين لتجريمه وهو ما استجاب له المشرع المغربي من خلال المصادقة على قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ في 12/9/2018.

و تقول المحامية أمجاض أن هذا القانون عرف العديد من الانتقادات والملاحظات من طرف الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية والقانونية والتي اعتبرت صياغته ومضامينه لا تتناسب والتزامات المغرب الدولية ، كما أن المشرع اكتفى بإدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية على الرغم من أنه نص على إعتبار ه قانون محاربة العنف ضد النساء.
وأضافت المحامية على هامش الدورة التكوينية التي سلطت الضوء حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء على مستجدات القانون ، ومن أبرزها تحديد الإطار المفاهيمي للعنف ضد المرأة ، ومجموعة من المقتضيات الزجرية التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد النساء.
وقد ثم عرض وتفصيل مستجدات القانون المتمثلة في تجريمه للأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية الذي أصبح هذا الفعل مجرما والتنصيص على عقوبته بالحبس وغرامة مالية، والإكراه على الزواج، وأيضا تجريم فعل الإكراه على الزواج وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية، تشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، المساس بحرمة جسد المرأة بأي وسيلة التقاط صورة أو تسجيل أو بث أو توزيع أو معلومات.
كما أشارت المحامية ان القانون نص على انه لا يجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة ، وتنازله عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.
وأوضحت أيضا أن قانون103.03 جرم بعض الأفعال باعتبارها صورة من صور التحرش الجنسي والتي ترتكب خارج مكان العمل
أو في الفضاءات العمومية أوغيرها، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية حسب الفصل 1-1-503 من القانون الجنائي، كما ذكرت أيضا بعض التدابير الوقائية المتمثلة في منع المحكوم به من الاتصال بالضحية أو إخضاعه لعلاج نفسي ملائم، قانون محاربة العنف ضد النساء حدد بعض التدابير الحمائية للضحية مثل إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء أو بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة .

واختتمت الدورة التكوينية بعرض فيلم قصير حول ظاهرة التحرش الجنسي الذي أثار مجموعة من تفاعلات الحاضرات ساهمت في إغناء النقاش حول ظاهرة مناهضة العنف بكل أشكاله.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى