إفني : خطأ جسيم لقائد ميراللفت محط سخرية الفايسبوكيين “.
حقائق24 عمر الهرواشي
نشر نشطاء على بعض المواقع ” صورة لوصل ” يهم جمعية مدنية سلمته السلطة المحلية بقيادة ميراللفت لمكتب ذات الجمعية .
وجاء في الوصل المذكور انه بناءا على مقتضيات ظهير الاحزاب السياسية …..والحال ان الجمعية تخضع لقانون الجمعيات وليس الاحزاب …..
ما اثار انتباهي هو :
1/ مصطلح “الخطأ الجسيم ” :
حقيقة ان الخطأ انواع منه : “البسيط/اليسير” والذي يتجاوز عنه ويمكن غض الطرف عنه في أصول وقواعد المسؤولية والمساءلة .
والخطأ : “الجسيم/الفادح ” الذي لا يغتفر ويرتب حتما قيام تام للمسؤولية في الشق المدني او الاداري او الجنائي حتى …
كما ان خطأ جسيم لشخص تجاه آخر يمحي خطأ بسيط لهذا الآخر تجاه الاول طبقا لقاعدة : “الخطأ الجسيم يستغرق البسيط “.
لنعود الى “الخطأ ” الذي يعتري وصل “قيادة مير اللفت ” والمتمثل في الاستناد الى قانون منظم للاحزاب بدل القانون المنظم للجمعيات :
اعتقد ان الخطأ مرده الى : ان المكلف باعداد الوصل على الحاسوب ولج الجهاز ومحفوظات مطبوعاته المالوفة بخصوص الوصولات وقام بتحيين معطيات الجمعية واسمها ….دون استكمال النظرة التحيينية لباقي بيانات “نموذج الوصل”….والمتعلقة بنوعه :
وصل نقابة او وصل حزب سياسي او جمعية على اعتبار اختلاف مرجعية كل منها من الناحية القانونية.
على اي : فقبل توقيع اي وثيقة (وصل …..) يتعين مراجعتها مليا كون المحاججة بعدم قراءتها لا تنهض بعد التوقيع دليلا على حسن النية او الاستغفال وما جاورهما من مبررات التملص .
وهذه القضية تحيلنا على خطأ مطبعي اقل خطورة من هذا الخطأ – موضوعنا – يعتبر سابقة في تاريخ “الطباعة والتحرير” بوزارة العدل يرويه القدامى بالعدل بتزنيت وهو :
ان موظفا كان مكلفا بطبع المراسلات بالنيابة العامة ب ” آلة الطبع “/ الداكتيلو .
وفي احدى المناسبات وبحكم السرعة وعدم الاكتراث للمراجعة بعد الانتهاء من الطبع وقع في خطأ فعوض ان يكتب في اعلى المراسلة بعد المملكة المغربية طبعا : وزارة العدل كتب سهوا ” وزارة الدل ” باغفاله لحرف ” ع ” …
وكانت المراسلة مرفوعة الى الوزارة .
لكن لحسن الحظ ان كان المسؤول يراجع المراسلات المطبوعة بشكل تام ودقيق ولاحظ وانتبه ل ” انتفاء الحرف ” فكان ان اعاد المراسلة لمن طبعها …المسألة اعمق من حيث الخطأ بخصوص “وصل قيادة ميراللفت ” وكتب ومراسلات اغلب الادارات والمجالس التمثيلية المغربية .
الخطأ الجسيم الذي طالما نبهت اليه مباشرة وحتى اعلاميا من دون استجابة وتفاعل هو :
انه يتعين التمييز بين ” الظهير الشريف” والقانون.
فالاول ” امر ملكي ” بنشر وتنفيذ قانون يصدره الملك طبقا لنص الفصل 50 من الدستور/الحالي ليس الا .وليس ب ” قانون” بحيث لا يمكن تطبيق قانون تنظيمي او عادي الا بعد تذييله بالامر الملكي / التنفيذي .
اما والحال ان تستند الادارة مثلا بخصوص الاحزاب السياسية : على ظهير رقم 1.11.166 وتاريخ : 2011/10/22 بدل القانون التنظيمي رقم : 11.29 المتعلق بالاحزاب السياسية .
فهذا اكبر ” خطأ جسيم ” قانونا .
عمر الهرواشي منسق حزبي إقليم سيدي إفني