بسبب توافقات غير تنافسية مزمنة … مجلس المنافسة يُعري ” فراقشية السردين”

حقائق24

أعاد مجلس المنافسة ” سمك السردين” إلى الواجهة مؤكدا على ” وجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد هذه المادة.

و يستند المجلس إلى ما أسماه بـ” حجج وقرائن ” اسفر عن تأكيدها التحقيق الذي فتحه في اشتباه وجود ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. وفق ما أورده في بلاغ أصدره يومه الخميس.
و أبرز المجلس أنه اتخذ المبادرة بفتح تحقيق في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين. كاشفا في ذات البلاغ ، أن العناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة له، خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي.

وأوضح بلاغ المجلس أن الاتفاقات المنافية للمنافسة، التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي و التي دامت لمدة 20 سنة، تتمثل في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل. مضيفا أن التحقيق توصل لوجود توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.

و سجل المجلس أن مقرره العام قام بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة”. طبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12. موضحا أن الفئات المعنية بتلك المؤاخذات تتمثل في المجهزين البحريين والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.

و لفت البلاغ إلى أن ” تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. نافيا أن يكون من شأن هذا التبليغ الإخلال بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.

و نبه المجلس في بلاغه إلى أن “الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه و التي تنص على أن الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، تحظر عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *