سياسة

مصطفى تاج يطرح 7 أسئلة للمجلس الدستوري حول اسقاط البرلماني حميد البهجة

أشرف كانسي – حقائق 24
بعد أن قام المجلس الدستوري بإسقاط عضوية البرلماني عن حزب التجمع الوطني الاحرار حميد البهجة عن إقليم تارودانت الشمالية وذلك على خلفية صدور حكم جنائي سابق “محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح” وقت تقدمه للترشح في انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نونبر2011. نشر مصطفى تاج عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال تدوينة تعليقا على هذا القرار جاء فيها مايلي:
خبر اليوم كان هو قرار المجلس الدستوري إسقاط عضوية حميد البهجة عن حزب التجمع الوطنى للأحرار من مجلس النواب، بمبرر أنه كان موضوع إدانة لمدة سنة سجنا نافذا من أجل جناية وقت ترشحه للانتخابات التشريعية.
والأسئلة التي تطرح نفسها اتجاه هذا الخبر كثيرة منها:
*لماذا انتظر المجلس الدستوري طيلة هذه المدة للنظر في القضية ولماذا تأخر في إصدار الحكم؟
*كيف يستقيم أن يسقط عن البهجة تمثيل الأمة في مجلس النواب، ويبقى ممثلا لساكنة تارودانت بعضويته في جماعة قروية ورئاسته للمجلس الإقليمي؟
*كيف نقبل في دولتنا أن يمثل الأمة من ثبت تورطه سابقا في جناية اختطاف وتعنيف وضرب وجرح؟
*لماذا لم يشمل قرار المجلس الدستوري إسقاطه من جميع المهام التمثيلية ما دام انتفى فيه شرط الأهلية القانونية؟
*هل سيعيد البهجة كل التعويضات المالية التي حازها طيلة مهمته التمثيلية كنائب برلماني غير قانوني؟
*ما السر وراء عدم تحريك النيابة العامة لمسطرة الطعن في إبانه؟ وكيف تم قبول ترشيحه وهو عديم الأهلية أنذاك؟
*هل لوزير العدل علم بالقضية، وهو المكفول له قانونا بالتحقق من احترام شروط الترشيح، وتحريك المساطر القانونية فيها؟ “
وتجدر الاشارة ان حزب الاستقلال بالمجلس الاقليمي لتارودانت كان قد قدم طلبا يقضي بإسقاط رئاسة حميد البهجة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال، للمجلس الإقليمي لتارودانت، إضافة إلى عضوية أحد نوابه، وذلك لوجودهما في حالة التنافي، مما جعل محكمة النقض تؤيد الطلب.
المجلس الدستوري أكد أن قراره جاء بناء على طلب تقدم به مكتب مجلس النواب بناء على ” المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى