وطنية

مسؤول أمنيّ: هذه خلفيات إعفاء متدربين جدد من أسلاك الشرطة

hamouchi

حقائق24- متابعة

“هل النجاح في اجتياز مباراة ولوج أسلاك الشرطة يعني، بقوة القانون، القبول النهائي في صفوف موظفي المديرية العامة للأمن الوطني؟ وهل الالتحاق بمراكز التكوين الشرطي يعدّ مؤشرا على الانضمام إلى الوظيفة الشرطية بصفة نهائية؟ وما هي الشروط والمراحل الضرورية لاكتساب صفة الشرطي بصفة قانونية؟”، هذه نماذج من الأسئلة التي طرحت باضطراد وإلحاح يوم أمس، بالتزامن مع أشكال احتجاجية نظمها متدربون سابقون في جهاز الشرطة، قررت إدارة الأمن إعفاءهم بشكل نهائي من صفوف موظفيها. كما شكلت هذه الأسئلة مدخلا لنقاش عمومي حول الموضوع، خصوصا بعدما أعلنت عدة جهات دخولها على خط هذه القضية.

وفي تعليق على الموضوع شدّد مسؤول أمني على معطى اعتبره أساسيا وبديهيا، وهو أن “الأمر لا يتعلق بطرد هؤلاء المتدربين الجدد، كما تشير إلى ذلك العديد من التعليقات والتصريحات، وإنما يتعلق بالإعفاء المنصوص عليه في المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني”، حسب تعبيره.

“خصوصية الوظيفة الأمنية، وحساسية المهام الموكولة إلى موظفي القطاع، دفعت المشرع إلى اشتراط معايير دقيقة في المرشح لشغل وظيفة شرطي، كما استلزمت استنفاد عدة مراحل قبل اكتساب هذه الصفة الوظيفية بشكل نهائي. فالمرشح الذي يجتاز المباراة مجرد متمرن في الرتبة الأولى، ولا يصير متمرنا في الرتبة الثانية إلا بعد قضاء فترة التكوين المشار إليها في المادة 19 من النظام الأساسي المذكور. وفي كلا الحالتين، يمكن للإدارة أن تعفي المرشح وترفض قبول ترسيمه لاعتبارات تتعلق بالمصالح الأساسية للمرفق الأمني”، يردف المصدر ذاته.

والإعفاء، حسب المصدر الأمني المسؤول نفسه، الراغب في التكتم على هويته، “يمكن أن ينجم عن عدة مسوغات وموجبات تسمح قانونا للإدارة باتخاذ هذا القرار”، مضيفا: “عدم القابلية للتأقلم مع إكراهات والتزامات الوظيفة الشرطية يمكن أن يبرر اتخاذ هذا القرار، كأن تتعذر مثلا على المرشح مواكبة أو النهوض بأعباء التكوين الرياضي والبدني والتدريب شبه العسكري”.

“كما أن عدم الالتزام بضوابط الطاعة والانضباط خلال فترات التدريب النظري والتطبيقي، أو القيام بسلوكات أو تصرفات تخلّ أو تنطوي على إخلال بهذه المرتكزات، حسب ما هو محدد بموجب ضوابط الوظيفة الشرطية، يمكنهما أن يكونا أيضا سببا في اتخاذ قرار الإعفاء في حق المرشح المتمرن”، يزيد الأمني عينه.

وشدد المتحدث ذاته، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “الإدارة يمكنها أن تعفي المتمرن، كما هو الحال بالنسبة لعدد كبير من الحالات، متى تم رفضه أو الامتناع عليه من طرف اللجنة الطبية”، مذكرا بأن “نتائج الخبرة المنجزة، سواء على الصحة العقلية أو النفسية أو البدنية، للمرشح طيلة فترات التمرين والتدريب تُلزم الإدارة وتفرض عليها الأخذ بتوصياتها”، وزاد: “لا يمكن الاحتفاظ بمرشح مصاب بأمراض أو تظهر عليه علامات أو أعراض طبية يمكنها أن تؤثر على قدرته على تحمل أعباء والتزامات المهنة الشرطية”.

واستطرد المصدر الأمني: “وضع حد نهائي لفترة التمرين بالنسبة للمتدربين، إما عن طريق إلغاء ترشيحهم أو الإعفاء، إنما يروم أساسا المحافظة على المصالح الأساسية للإدارة، كمرفق عمومي مكلف بضمان الأمن والمحافظة على النظام العام، كما يهدف تجنيب الإدارة توظيف أشخاص لا تتوافر فيهم الشروط الشخصية والبدنية والموضوعية التي تستلزمها في من سيتحملون أعباء الوظيفة الشرطية … وهي أمور تخضع لتقدير وسلطة الإدارة، ولا تقبل المزايدات والتوظيفات من أي جهة. ويبقى لمن يعتبر نفسه متضررا أن يلجأ إلى القضاء الإداري”.

“التحديات والإكراهات التي ترتبط بالصور المستجدة للجريمة، وتنامي الطلب على الحق في الأمن، وتعدد المخاطر والأزمات التي يفرضها التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة، فضلا عن بروز مفاهيم متطورة للأمن المجتمعي، كلّها مؤشرات تفرض على إدارة الأمن حسن اختيار موظفيها، وانتقاء البروفايلات المؤهلة بشكل يسمح لها بربح رهان حماية أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم، وكذا المشاركة الفعالة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية”، يختم المصدر الأمني نفسه.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى