في خطوة غريبة تنم عن سلوك حربائي في الممارسةالسياسية، أفاد بلاغ صدر مؤخرا عن المجلس الجماعي لمدينة أكادير أن هذا الأخير قد أدرج النقطة المتعلقة بشركة التنمية المحلية لتدبير المرابد الجماعية (الپارکینگات)، والمصادقة على نظامها الأساسي وإجراءات تأسيسها، ضمن النقط المعدة لجدول أعمال الدورة العادية المقرر عقدها بعد زوال الرابع من شهر ماي المقبل بالمركب الثقافي محمد خير الدين بحي الموظفين، حقائق 24 تسرد تفاصيل الحكاية تنويرا للرأي العام ٠
حربائية إخوان بنكيران
وقد أثار هذا القرار الذي يعتزم إخوان صالح المالوكي تمريره خلال دورة الشهر المقبل، استنكار العديد من النشطاء السياسيين والجمعويين بالمدينة. وذلك على اعتبار أن حزب العدالة والتنمية المسير بالأغلبية لبلدية أكادير حالياً قد سبق وأن عارض هذا المشروع الذي أعده الرئيس السابق للبلدية طارق القباج. غير أن “وليدات بنكيران” – يعلق فاعل جمعوي – يعودون اليوم لتمرير ذات المشروع رغم المساوئ والخروقات القانونية التي سجلت بشأنه في كل من الرباط والبيضاء ومراكش.
أحكام قضائية لا يعترفون بها !
يؤكد فاعل جمعوي أن أكثر ما يثير الغضب لدى المتتبعين لقضايا تدبير الشأن المحلي بمدينة أكادير، لا يتجلى فقط في السلوك الحربائي لأغلبية “العدالة والتنمية” المسيرة للمجلس البلدي للمدينة، وإنما أيضاً لإصرارها على تمرير مشروع أبرزت تجارب كل من مدن مراكش والبيضاء والرباط أنه مشروع مجحف في حق الساكنة لارتكازه على خروقات قانونية فاضحة رغم تغليفه بشعارات التنمية. فعوض تحقيق نوع من الانسيابية والمرونة في حركية السير والجولان، برزت أسماء تلك الشركات المعنية بتدبير المرابد كأبطال لملفات قضائية عنوانها التشنج التدبيري وخرق القوانين والتعسف على المواطنين.
ذلك أن المجلس البلدي سيتجه بمقتضى دفتر تحملات إلى تخويل هذه الشركات حق عقل السيارات بواسطة الفخ أو الصابو واستخلاص رسوم أو غرامات مقابل فك الصابو، وهو الأمر الذي سبق وأن عرض على القضاء الإداري الذي أصدر عدة أحكام وقرارات قضائية اتفقت كلها على عدم شرعية وضع الفخ واستخلاص الرسوم مقابل فك الصابو.
على اعتبار أن الفصل 50 من الميثاق الجماعي لا يخول لرئيس المجلس الجماعي صلاحية عقل السيارات وفرض إثاوة على فك الفخ، فهو لا يملك توقيع مثل هذا الجزاء فبالاحرى تفويضه للغير.
فضائح الرباط تكرر في أكادير
يذكر في هذا الصدد أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد سبق لها أن أصدرت في الثلاثين من مارس 2015، حُكما قضائياً ضدَّ شركة التنمية المحلية لمدينة الرباط “الرباط باركينغ”، يقضي بعدم قانونيّة استخلاص الرسوم عن وقوف العربات، وفرْض غرامات واستعمال “الصابو” عند عدم الأداء.
حُكم لم يقْض فحسب بعدم مشروعية استعمال “الصابو”، بلْ قضى أيضاً بوجوب إزالة جميع الأجهزة المُعدّة لاستخلاص الرسوم، وسَحْب أعوان الشركة الذين يقومون بجمع الغرامات.
غير أن مثل هذه الأحكام القضائية وغيرها بقيت مجرد حبر على ورق ولم يتم تنفيذها، مما يعني أن ساكنة أكادير مقبلة على واقع مرير وسيئ سيتعرضون فيه إلى غرامات متتالية بسبب ركن سياراتهم في الفضاءات العامة وكذا اعتقال سياراتهم باستعمال الصابو.
جدير بالذكر أن جدول أعمال الدورة العادية المقبلة، يتضمن أيضاً جملة من القضايا الأخرى المرتقب أن تثير جدلاً واسعاً، وعلى رأسها إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق الإنارة العمومية، وكذا إحداث شركة التنمية المحلية لتدبير المجالات الخضراء وأخرى لتدبير و إنعاش المنتوج الثقافي والرياضي والسياحي والمصادقة على أنظمتها الأساسية وإجراءات تأسيسها.
نافذة قانونية
ينص الفصل الثاني للميثاق الجماعي 78.00 ،على أنه يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وهي خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية، ومصادقة سلطة الوصاية. كما لايجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية على نسبة 35في المئة، ويكون أغلب رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية.
كانت هذه إطلالة على البعد التشريعي لشركات التنمية المحلية.