قضايا ومحاكم

قاضية أسرة تقطع صلة رحم ابنها بطليقها

لم يصل محام بهيأة الناظور الرحم مع ابنه (5 سنوات) منذ 14 شهرا بسبب رفض طليقته، قاضية الأسرة، ما حرمه من لقائه منذ 8 غشت 2018، في انتظار بت استئنافية فاس، الثلاثاء المقبل، في استئناف قرار قسم قضاء الأسرة في الحكم بإسقاط حضانتها لابنهما وإسنادها لوالده.

واستغرب المحامي شكري الدمغي حرمانه من صلة الرحم بابنه من قبل “مسؤولة بقضاء الأسرة مفروض أن تكون أكثر حرصا على تنفيذ الأحكام والحفاظ على علاقة الابن بأبيه، رغم الطلاق”، متحدثا عن اختلاقها ادعاءات باطلة لحرمانه من رؤية ابنه واللقاء به، على اعتبار أنه حق قانوني وشرعي مكفول.

وأشار الدمغي إلى حفظ شكايتها ضد ابن أخيه القاصر، الذي اتهمته بالاعتداء الجنسي على ابنهما، مدعية تعرضه للعنف الجسدي ووجود أسباب واقعية وقانونية في تنفيذ قرار المحكمة بصلة الرحم، مؤكدا أن ذلك “وسيلة للمماطلة والتسويف وتحايل في تنفيذ القرار القضائي المنظم للزيارة بطريقة غير مقبولة”.

وقدم الأب شكاية للنيابة العامة بالناظور لتسليم المحضون لمن له الحق، بداعي أن طليقته “لا تمثل القدوة الحسنة لابنها”، إذ حفظت لعدم الإثبات، قبل تقديمه مقالا افتتاحيا لإسقاط حضانتها له، لأن “الطفل يعتريه الإهمال وانعدام المراقبة المستمرة كأي طفل في سنه يحتاج حنانا ورعاية”.

وأوضح أن ابنهما مع جدته ببركان و”ليس مع أمه الموجودة بالناظور بصفة مستمرة لطبيعة عملها”، ويعيش “وضعا مزريا قد تكون له نتائج غير حميدة “، طالبا إسناد الحضانة إليه، ما استجاب إليه قسم قضاء الأسرة بفاس المحال عليه الملف بأمر من الرئيس الأول لمحكمة النقض. وحكم قسم الأسرة بابتدائية فاس بإسقاط حضانة الأم مع تمكينها من صلة الرحم بابنها كل أحد واليوم الثاني من كل عيد ديني من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، على أن يبيت المحضون مع والده، وخلال النصف الثاني من العطلة المدرسية على أن يبيت مع والدته خلال تلك المدة.
وحكم على المحامي الأب بأدائه نفقة ابنه بعد الرفع منها إلى 1400 درهم شهريا، بدءا من 14 نونبر 2018 وإلى حين سقوط الفرض عنه شرعا، في قرار استأنف وعين أمام استئنافية فاس في غشت الماضي، قبل تأجيل البت فيه 7 جلسات وحجزه للمداولة والنطق بالحكم في جلسة الثلاثاء المقبل.

الصباح –

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى