جهويات

هذا ما ينتظر اعضاء ومستشاري الجماعات الذين يزاوجون بين مهمة منتخب ومهام اخرى بتزنيت و سيدي إفني

حقائق24— سعيد هرواش

واخيرا بعمالتي اقليم سيدي افني وتزنيت : مسطرة “الادلاء بالتوضيحات ” تعرف تنزيلا من لدن سلطات “الوصاية” الاقليمية على المجالس الجماعية

تناهى الى علمنا ان سلطات عمالة اقليم تزنيت وكذا اقليم سيدي افني وجهت ما يسمى ب” الادلاء بتوضيحات” في قاموس القانون التنظيمي للجماعات (بصفة خاصة )رقم 113.14 الى بعض اعضاء ومستشاري هذه المجالس المنتخبة الذين تعتريهم “حالة التنافي ” باعتبار انهم يزاوجون بين مهمة ” منتخب” ومهام اخرى تتنافى – قانونا – وهذه المهمة من قبيل ومثال : العضوية في جمعيات خيرية تتلقى الدعم والاعانة من مالية وميزانية الجماعة التي انتخب بها ذات العضو . وسند هذه الحالات من الناحية القانونية ما نص عليه المشرع المغربي في المواد :32 و 132 من القانون التنظيمي رقم 59 .11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية . والذي رتب أثار واحكام قانونية لحد اعتبار  بطلان العملية الانتخابية .(المادة 32).  انتفاء “اهلية الترشح ” اصلا .(المادة 132). كما ان مرجعية القانون التنظيمي للجماعات(وخاصة المواد : 65 -64 -9 ) تطارد (مقتضياتها) كل عضو منتخب في المجلس الجماعي ثبت بحقه انه يتواجد في حال الاخلال بماذكر سيما بارتباطه المزدوج /الثنائي بالجماعة وبمرفق اخر يديره او يشغل مهمة “العضوية ” به ويحصل على منحة او امتياز من الهيئة التداولية( الجماعة) في نفس الان .

لذا شدد مشرع قانون “الجماعات الترابية ” بالمملكة المغربية من باب الحرص على الشفافية ودرء “الشبهة” وتنزيلا منه لقاعدة تنافي صفة الخصم والحكم ان ساغ التعبير والمعنى  تشدد بانه خول لعامل العمالة اوالاقليم سلطة قانونية بموجبها يقوم باستفسار العضو الجماعي ومراسلته من اجل تقديم توضيحات كتابية حول مثل هذه الاوضاع و الوقائع وداخل اجل 10 ايام . تحت طائلة وامكانية احالة الامر الى المحكمة الادارية سواء في حالة الجواب او عدمه لطلب عزل العضو الجماعي المعني  والتي تبث في الاحوال العادية في (شهر) كحد اقصى . و48 ساعة في الاحوال المستعجلة . كما ان “الاحالة القضائية ” العاملية على القضاء الاداري يترتب عنها قانونا  توقيف العضو المعني بالامر  عن ممارسة مهمته التمثيلية (المادة 64). فالقانون واضح وجلي ا

لكن السؤال المطروح هو لماذا تأخرت السلطات الادارية الوصية (العمال) عن تفعيل هذه القوانين وتنزيلها ؟ سيما المتعلقة باهلية الترشح (132 -32) من قانون 59.11 الانتخابي ؟ ام انها “”تنتظر” اجراء مايصطلح عليه (قضائيا) “بضم الملفات” ؟ وان كان “القياس ” لا يسوغ بين الاداري والقضائي عموما : ننتظر النتائج التي ستسفر عنها هذه الحملة “القانونية ” سيما وان الحالات معلومة وطالها جرد دقيق وشامل في كل من تزنيت وسيدي افني .

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى