قضايا ومحاكم

الإفراج عن قانون يهم محاكمة كبار المسؤولين

المسطرة الجنائية تحدد كيفية متابعة رئيس الحكومة والوزراء ورئيسي البرلمان والولاة

أطلقت الأمانة العامة للحكومة، بعد طول انتظار، سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ظل معتقلا لديها لمدة ستة أشهر، خاضعا للدراسة، والتمحيص والمراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد.

ورفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في اتصال هاتفي مع يومية “الصباح”، إعطاء تصريح بشأن الكيفية، التي أصبحت عليها المسطرة الجنائية بعد إحالة نصها على الأمانة العامة، التي تعتبر مثل دركي التشريع.

وبشأن إمكانية الاعتراض على بند من بنود المسطرة الجنائية، خاصة كيفية محاكمة كبار المسؤولين بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة مالية، أو عادية، رفض وهبي التعليق وشعر بالإحراج واكتفى بالقول “انتظر أشغال المجلس الحكومي غدا (الخميس) وسترى النص كاملا وفلسفته”.

وأجرت وزارة العدل مشاوراتها مع عدد من المهنيين لاعتماد إصلاح شامل لمنظومة العدالة، الذي تعثر على عهد الحكومات السابقة، سواء ما تعلق بالمسطرة المدنية، أو الجنائية، أو القانون الجنائي.

والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”.

وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية. أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.

وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية السابقة الصادرة في 2002، لكنها أثارت إشكاليات تتمثل في كيفية تأطير الممارسة على أرض الواقع في ما يخص التحري والبحث، وتفتيش الأماكن، والوضع تحت الحراسة النظرية، إذ لم يكن هناك بند يحدد من سيصدر الإذن بذلك، كما لم تكن المسطرة السابقة، تسمح للمتابعين بحق الاستئناف، إلا في المرحلة الأخيرة باللجوء إلى مسطرة النقض.
ولتفادي كل هذه العوائق، اشتغل وهبي وفريق عمله لسد الثغرات السابقة، ومن ثم نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على إمكانية إجراء البحث مع الوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
وأعطى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفق المادة 264-1 وحده اختصاص منح الإذن لإلقاء القبض على الفئات السالفة الذكر، في حالة ارتكاب جرم، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم.

ويمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة، بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.

وفي حال ما إذا تطلب البحث الاستماع إلى شخص من الأشخاص المذكورين أو تفتيش مساكنهم، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث، هو الذي يقوم بهذه العملية.
وإذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو رئيس النيابة، نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على أن المتابعة تقرر فيها لجنة تتكون من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

الصباح-

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى