جهويات

بينها “شهادة العزوبية”.. لفتيت يكشف حذف 22 مسطرة إدارية مخالفة للقانون

متابعة

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إلغاء مختلف المساطر الإدارية التي لا تتوفر على سند قانوني، ويتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة، من ضمنها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

وفي معرض جواب له يوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أكد الوزير أنه تم تطوير المنصات الرقمية لإضفاء الطابع اللامادي على مجموعة من المساطر الإدارية بغرض تبسيطها وتحسين ولوج واستفادة المرتفقين من الخدمات ويتعلق الأمر بمنصة “رخص” و”وثيقة” وغيرها.

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة منكبة حاليا على اتخاذ تدابير تنظيمية من أجل تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والرامية أساسا إلى تفيعل مبدإ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، بخصوص بعض المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي، وكذلك التمكين الفعلي لمبدإ التبادل البيني للوثائق والمستندات المتوفرة لدى الإدارات بهدف تبسيط المساطر لصالح المرتفق، إلى جانب مواصلة العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الرامي بدوره لتبسيط المساطر.

وسجل لفتيت، أنه منذ دخول القانون إلى حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه، ومنها جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاص الجماعات الترابية البالغ عددها 146 مسطرة، بالإضافة إلى 52 مسطرة تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وتتمثل أهم المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 28 شتنبر 2020، وفق لفتيت، في إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة تتمثل في تكريس الثقة بين الإدارة والمرتفق وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفقين.

ويؤكد النص التشريعي على جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلب للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكوّنة لهذا الملف، فضلا عن عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية.

ويلزم القانون المذكور الإدارة بعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكوّنة لملف طلبه، وتحديد آجال للادارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، وهي الآجال التي تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوما كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجاز مشاريع استثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.

علاوة على ذلك، أكد وزير الداخلية أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، ينص أيضا على إقرار مبدإ التبادل البيني للوثائق والمستندات فيما بين المصالح الإدارية المعنية، واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقتها بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات، وتيسيير القرارات الإدارية فيما يخص المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى