قررت السلطات بالعاصمة الرباط الشروع في تطبيق المادة 187 من مدونة السير على الطرق، والتي تنص على أنه ” يعاقب بغرامة من (20) إلى (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94″.
وقد جرى مؤخرا بالعاصمة الرباط تغريم العديد من المواطنين بمبلغ 25 درهم من طرف رجال الشرطة بسبب عدم مرورهم من ممر الراجلين.
يذكر أن غرامة 25 درهم تم تطبيقها لأول مرة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2017، وحينها أثارت جدلا واسعا بالشارع العام المغربي.
هذا، ورجح عدد من المتابعين إمكانية اعتماد نفس التوجه بمختلف مفوضيات الأمن بباقي المدن المغربية.