ترسانة قانونية جديدة تعزز المادة 222 من القانون الجنائي

بمقتضى التعديلات القانونية الجديدة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء, أصبح المطالبون بإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان سواء عبر وقفات أو منشورات على “الفايسبوك” أو الصياح يواجهون عقوبة قد تصل إلى عقوبة خمس سنوات بإعتبارهما من الثوابث الدينية.

مصادر إعلامية ذكرت بأن ما جاء في الفصل 5-267 من المشروع “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000 إلى 500000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية.

وتضيف ذات المصادر بأن ما تمت  إضافته من خلال هذا التعديل، هو استكمال المادة 222 من القانون الجنائي التي تعتبر جريمة الإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي من الجرائم الدينية، والتي يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، غير أن هذه العقوبة سيتم تكييفها بناء على الفصل 5-267، وبالتالي ترفع العقوبة في حالة الدعوة إلى الإفطار العلني في رمضان.

ومن جهة أخرى، يُسجل تجاهل التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على القانون الجنائي فيما يخص تجريم التشكيك في الخيار الديمقراطي للمملكة باعتباره من الثوابث الوطنية للبلاد.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *