في سابقة تعد الأولى من نوعها، ما يزال أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أكادير يجمع بين مهنتي التدريس بالمؤسسة الجامعية ويمارس مهنة المحاماة بهيئة المحامين بأكادير والعيون لأكثر من 6 سنوات.
وفي اتصال هاتفي بعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بأكادير الحسين أبودرار، أكد هذا الأخير أن الأستاذ الجامعي “ح.أ” يمارس مهنة التدريس بشكل رسمي بالمؤسسة الجامعية لسنوات وقبل مجيئه لتدبيرها.
وبالعودة إلى جدول هيئة المحامين الممارسين بهيئة أكادير والعيون، يتأكد أن الأستاذ الجامعي يمارس مهنة المحامين ومسجل بجدول الهيئة منذ عام 2008، مما يعد خرقا سافرا لمقتضيات ظهير 24 فبراير 1958 بمتابة النظام الأساسي للوظيفية العمومية، وكذا مقتضيات الفصل الثاني من مرسوم 17 أكتوبر 1975 بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين التي تضع مقتضياتها عائقا أمام الموظف ليجمع بين مهنتين.
كما أن الفصل الخامس من ظهير 24 فبراير 1958 ينص على أنه “ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر رئيس الحكومة”.
وبالرجوع إلى قرار الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى رقم 10 عدد 7073 الصادر في 8 يناير 1987 فقد تم توقيف الموظف (أستاذ جامعي) عن العمل مع توقيف راتبه النظامي طبقا للفصل 66 من ظهير 58، وجعل حد لوضعية غير قانونية جمع خلالها مهنة المحاماة والتدريس بالجامعة.
كما يمنع المنشور الحكومي رقم 30/99 الجمع بين الأنشطة العمومية والأنشطة الحرة، لأن هذا الجمع يمس أخلاقيات المرافق العمومية التي من بينها الجامعة. ويمس كذلك ميثاق حسن السلوك ويمس جوهر الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما ينص قانون التعليم العالي المعتبر بمثابة النظام الأساسي لرجال التعليم الباحثين، وفق مرسوم رقم 793 ـ 96 ـ 2 الصادر في 11 شوال موافق 19 فبراير 1997؛ في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 1997 المادة الثالثة: “لا يجوز لهم ـ الأساتذة ـ أن يمارسوا بصفة مهنية نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته”.
كل هذه الترسانة القانونية تخرق اليوم كغيرها من القوانين والمراسيم بجامعة ابن زهر بالتستر على أساتذة وموظفين، يمارسون مهنا وأعمالا تتنافى مع وظيفتهم مما سنكشفهم ضمن فضائح متتالية تهز الجامعة.
وبعد فصل بعض الأساتذة الجامعيين في أكادير بسبب عدم أداءهم لمهامهم ومغادرتهم التراب الوطني خارج المساطر والقوانين، ما يزال أستاذ بكلية الحقوق يمارس مهنة المحاماة خارج القوانين المنظمة لمهنة المحاماة والقانون المنظم للوظيفة العمومية وقانون التعليم العالي.
فقد نص قانون مهنة المحاماة في مادته الأولى: “المحاماة مهنة حرة”، والمادة الخامسة تنص على ألا يكون المحامي المزاول في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية.
وتنص المادة السابعة على أن مهنة المحاماة تتنافى مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، كما تتنافى مع كل الوظائف المأجورة، وجميع الوظائف الإدارية والقضائية”.
والأستاذ الجامعي/المحامي/الموظف العمومي المعني في هاته الحالة يمارس مهنتين فجمع بين ما لا يجتمع قانونا. مهنته الثانية كونه محام مسجل بجدول هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون الصادر عن نفس الهيئة سنة 2014 تحت رقم ترتيبي 459 ورقم مهني 526 ، حيث سجل بالهيئة المذكورة بتاريخ 31/01/2008 أي بعد سنوات من التحاقه بوظيفته العمومية بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر خلافا لما تنص عليه المادة 3 من قانون مهنته الثانية ـ المحاماة ـ وهو كونه في وضعية التزام مع إدارة عمومية أخرى هي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر وجامعة ابن زهر وكلية الحقوق بأكادير حيث يمارس مهنته الأولى أستاذ بشعبة القانون الخاص ورئيس منتخب لهذه الشعبة.
فما موقف وزير التعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي، ووزير تحديث القطاعات العامة ، ووزير العدل والحريات ،ونقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، ورئيس جامعة ابن زهر، وعميد الكلية من هذا الخرق السافر.
فهل سيتدخل من يعنيهم الأمر لتطبيق القانون؟.