تربويات

أمزازي يبرز أهم مكتسبات التوظيف في إطار الأكاديميات

عبد الحليم الحيول/حقائق24

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تخلت بشكل تام ونهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضعت جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة.

 

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته يومه الجمعة 05 أبريل، أن من بين المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية،عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.مؤكدة في هذا الصدد أن الأستاذين كلاهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي مضيفة أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عند الاقتضاء يدرسون، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.و أن الهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،تبعا لبلاغ الوزارة الذي نشرته على موقعها الرسمي.

وأستأنف البلاغ ذاته مبرزا أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل.

 

و ستمكن هذه الأنظمة أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور، من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل.

 

كما أن هذه الأنظمة حسب الوزارة الوصية تمكن أطر الأكاديميات أيضا من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) وأنه بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة، ولذلك فأن الوزارة تعتبر انه “من السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات”.

 

كما أشار البلاغ إلى أن و الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات تفتح آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وتسمح بولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، زيادة على التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية تمنح أيضا الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة، والاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، و الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج كذلك والرخص الممنوحة عند الولادة، و تلك الخاصة بالاسباب الصحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي. أما فيما يتعلق بالإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه أطر الأكاديميات ، بصفة تلقائية،تبعا لبلاغ الوزارة الذي زاد موضحا أن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أوللنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس بالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة.

و وفقا للبلاغ ذاته فإن لأطر الأكاديميات الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

 

أما الحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح وبخصوص تمثيلية أطر الأكاديميات، حيث أكدت الوزارة قرب تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، و شددت على أن اطر الاكاديميات ستناط بها نفس المهام والاختصاصات، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.

هذا و سجلت الوزارة وفي مجال التأديب (العقوبات)، أن هناك تطابقا بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر إلى شهر واحد فقط وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.

و علاقة بمغادرة مقر العمل (أو ترك الوظيفة)، أشارت الوزارة أن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية)، و أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،
وتعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية، يفيد بلاغ الوزارة، تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى