سعيد أهمان- حقائق24
قال محمد عبد النبوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إن “محاسبتي ومساءلتي تتم عبر ثلاث وسائل أولها القضاء وثانيها التقرر المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وثالثها الخضوع للمساءلة أمام جلالة الملك”.
وأوضح عبد النبوي الذي كان يتحدث مساء اليوم الجمعة في لقاء تواصلي مع طلاب كلية الحقوق بأكادير، كانت حقائق 24 في تغطية خاصة للحدث ، أن “قرارات النابة العامة تعرض على القضاء والفصل 117 من الدستور أناط بالقضاء حماية الحريات، والوكيل العام للملك يساءل بناء على تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائة الذي يصدر توصيات”.
وشدد على أنه في حالة ما إذا ظهر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عاجز عن العمل ولا يشتغل بالشكل المطلوب، فضلا عن المراقبة الملكية، على اعتبار أن جلالة الملك، هو الرئيس المباشر للوكيل العام، فهو من يراقبه ويعزله.
واعتبر أن “مساءلته لا يمكن أن تتم أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وشدد عبد النبوي على أن “النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاة النيابة العامة ينفذون القانون والتعليمات الكتابية التي تفد عليهم من رئيس النيابة العامة، وكل ذلك ينطلق من إرادة الفصلين 110 و 115 من دستور البلاد”.
هذه أولوياتي…
بعد نقل اختصاصات النيابة العامة من وزير العدل والحريات للوكيل العام للملك منذ 8 أكتوبر الماضي لممارسة سلطته على قضاة النيابة العامة لدى مختلف المحاكم، أكد محمد عبد النبوي على أن “أولويات الوكيل العام للملك جزء من أوليات الدولة، فنحن نتعاون ونستمع لهمسات البرلمان ولو لم نذهب إليه، لأنه ينقل ملتمسات المجتمع، لكي نطبق القانون ونحمي الحريات”.
ومضى قائلا: نستمع للمواطنين والجميعات من أجل الجرائم التي تؤؤرقهم لتطبيق القانون، وخلال تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكون لنا بعض الاقتراحات، كما نتتبع السياسة الجنائية، لأن دورنا فيها تنفيذي”.
وأكد المسؤول القضائي أن “عمله يتأسس على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، وأن القضاء في المغرب صار سلطة مستقلة، وليس وظيفة كما هو حال فرنسا”.
ونبه أن السياسة الجنائية تصاحب كل السياسات العمومية وليست سياسة حكومية، وليست الحكومة من يضعها أو يساهم في تنفيذها بإرادتها، بل تحتاج إلى إرادات أخرى كالبرلمان.
واعتبر عبد النبوي أن “السياسة الجنائية غير كافية لوحدها لمحاربة الجريمة،بل نحتاج لساسيات عمومة أخرى لمحاربة الفقر والسياسة الثقافية”، مقدما في هذا الصدد نموذجا لزراعة الكيف التي أكد أن هناك سياسة جنائة خاصة بها ف ظل وجود قضاء يحكم ونيابة عامة، لكن هاته المقاربة الزجرية لا تكفي لوحدها للقضاء على الظاهرة، بل نحتاج لسياسة زراعية وسياسة اقتصادية، وفق تعبيره.
تدخل تشريعي وشيك لتغيير الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية
لفت محمد عبد النبوي أن تغييرا سيطال قانون المسطرة الجنائية في مادتها الـ51 بقوله: هناك تدخل تشريعي وشط سيطال المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء الفصل 107 من دستور 2011 الذي أنشأ سلطة جديدة.
وتنص المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية على أن وزير العدل والحريات يمارس سلطته على قضاة النيابة العامة، مما يتطلب تغيير لفظ تسمية وزير العدل بالرئيس الجديد ممثلا في الوكيل العام للملك، وفق تعبير عبد النبوي رئيس النيابة العامة.
وعلل عبد النبوي ذلك بكون القانون 33.17 نقل اختصاصات وزير العدل للوكيل العام لدى محكمة النقض المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.