قضايا ومحاكم

لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على منح 15 يوم “عطلة” للسجناء ذوي السلوك الحسن

في سابقة من نوعها بالمغرب صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، على منح السجناء من ذوي السلوك الحسن عطلة 15 يوما.

ومررت اللجنة بالأغلبية مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، حيث صوت لصالح هذا النص 15 نائبا برلمانيا، فيما اختار 8 نواب آخرين الامتناع عن التصويت.

ويروم المشروع إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.

وينص المشروع على مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سيما ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم.

ويجيز المشروع علاج المعتقلين بالمصحات الخاصة على نفقتهم، وذلك وفق شروط تضمنتها المادة 117 التي جاء فيها أنه “لا يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون”.

ويمنح مشروع القانون لطبيب المؤسسة السجنية الحق في “منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح الصحة العمومية”.

كما يسمح القانون الجديد بنقل المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، مع طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية عند الضرورة.

وفيما يتعلق بالمرأة السجينة، نصت المادة 118 على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في المؤسسات الاستشفائية العمومية. كما يسمح المشروع بمنح المعتقلات الحوامل “رخصا استثنائية قصد الولادة خارج المؤسسة السجنية طبقا لأحكام المواد 214 و 215 و 216، التي تنظم الرخص الاستثنائية للخروج”.

وبشأن مرافقة الأطفال داخل السجن، ينص المشروع على استفادة المعتقلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتين، مع التأكيد على أنه “لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة”.

ويتيح النص التشريعي الجديد للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة كحد أقصى، مشددا على ضرورة إشعار “مدير المؤسسة السجنية والنيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي”.

وبالنسبة للرخص الاستثنائية للخروج، يسمح المشروع في المادة 214 منه، للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية”.

ويلزم مشروع القانون إدارة السجن بأن تشعر “السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني”.

ويؤكد المشروع على ضرورة أن يلتزم المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج بالشروط المحددة في تلك الرخصة، لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
ويتضمن المشروع القانوني إجراء آخرا يسمح للمعتقلين بالحصول على “الإذن بالإخراج”، ويتعلق هذا الإذن بـ”حضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخليا”.

ويشير مشروع القانون إلى أنه ” لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم”، رابطا الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا.

ووفقا لمشروع القانون، يُمنع على الموظف استعمال القوة تجاه المعتقل إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو عند محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف، أو عند عدم الامتثال للأوامر القانونية.

ويحظر مشروع القانون أيضا استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا في حالة الاستثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى