موسم قطـ ـف رؤوس رؤساء الجماعات الترابية ينطلق بتاونات

المهدي النهري

انطلق قبل أيام بجماعات إقليم تاونات موسم قطف رؤوس رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ، حيث أمطر أعضاء مجالس جماعية مكتب عامل إقليم تاونات صالح الدحا بنسخ من ملتمسات تقديم الاستقالة، رفعوها إلى رؤساء مجالسهم كنقطة فريدة واجبة الإدراج في جداول أعمال دورات أكتوبر، التي تعتبر الأولى ضمن السنة الانتدابية الرابعة، بإعتبار أن أصحاب الملتمسات المذكورة استندوا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، التي تفرض توفر ثلثي أعضاء المجلس من أجل القيام بهذه الخطوة.

وأفادت مصادر حقائق24 بأن الملتمسات بتقديم رؤساء جماعات استقالاتهم، همت أربع جماعات ترابية في إقليم تاونات ، واتخذت شكل انقلابات سياسية وانتخابية، مؤكدة أن واحدا من هذه الملتمسات تضمن توقيع جميع نواب الرئيس، إضافة إلى رؤساء اللجان، فيما وقع على ملتمس آخر حوالي 90 في المائة من أعضاء المجلس، مشددة على أن هذه الخطوة ستغير صورة التحالفات الانتخابية على المستوى الجماعي مع الدخول السياسي الجديد.

وأضافت المصادر نفسها أن رئيس جماعة مزراوة في إقليم تاونات توصل بملتمس بالاستقالة، وقعه نواب الرئيس ، ورؤساء لجان وأعضاء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس جماعة عين عائشة ، ورئيس المجلس الجماعي بني سنوس، جرى تطويقهم بهذا النوع من الملتمسات الذي يتعين إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، فيما نص الإطار التشريعي ذاته على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس، منبهة إلى أنه “في حال رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”، وتبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة .

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم مذكرة على الولاة والعمال، في وقت سابق، بشأن تنفيذ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، نبه من خلالها إلى أن أجل ثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة يسري من تاريخ انتداب المجلس، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، إذ يتعين اعتماد تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم الملتمس، فيما وجه المسؤولين الترابيين إلى إحالة الملفات الخاصة بحالات رفض رؤساء جماعات إدراج نقطة ملتمس تقديم الاستقالة في جداول أعمال دورات مجالسهم، على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه