إعلاميون وحقوقيون يقاربون الحرية والمسؤولية في قوانين الصحافة بوجدة

ikhbar

حقائق24- مراسلة خاصة 

نظم منتدى الشرق لمراسلي الجرائد الوطنية، مؤخرا ندوة حول مستجدات مدونة الصحافة (قانون الصحافة والنشر بين الحرية والمسؤولية)، بالتزامن مع إحياء العالم للذكرى 68 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، شارك فيها إعلاميون وحقوقيون وباحثون بالإضافة إلى ممثل لوزارة الإتصال.

وطرحت الندوة التي سيرها الزميل عبد المجيد أمياي، رئيس المنتدى، عدة محاور للنقاش، حيث كانت البداية مع مداخلة لجميلة بركاوي، الباحثة بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة، والتي تُعد أطروحتها، حول حرية الصحافة على ضوء الاجتهاد القضائي، وتطرقت بركاوي في بداية مداخلتها التي كانت حول إشكالية الحرية في قانون الصحافة والنسر، إلى سياق التعديل الجديد الذي أفضى إلى صدور القوانين الثلاثة ( قانون الصحافة والنشر، وقانون الصحفي المهني، وقانون المجلس الوطني للصحافة) المشكلة لمدونة الصحافة، حيث أكدت بأن جل قوانين الصحافة التي سنها المغرب ابتداء من قانون 1958 وإلى حين تقديم مدونة الصحافة والنشر الحالي، مرورًا بقانون عام 2002، لم تتم الإشارة إلى مسألة حرية الإعلام إلا في ديباجة هذا القانون أو ذاك، وفيما سوى ذلك لم يخرج المشرِع وبجل هذه القوانين عن فلسفة سن وتشديد العقوبات السالبة للحريات الإعلامية من سجن للإعلاميين ومصادرة للمنشورات ومتابعات بالغرامات وما سوى ذلك.

فالمسار الذي سلكته حرية الإعلام خلال السنوات السابقة وفق نفس المتدخلة “عرف بعض التذبذب حيث أدت بعض التعديلات التي خضع لها قانون الصحافة في الستينيات و السبعينيات من القرن الماضي إلى تشديد الرقابة على الصحافة. و سيستمر هذا الوضع حتى بداية الألفية الثالثة حيث جاءت التعديلات الجديدة التي أدخلت على ظهير الحريات العامة لتعطي نفسا جديدا لهذه الحرية و إن كانت لم تؤد إلى الاستجابة لجميع المطالب التي يطرحها الصحافيين و هيئاتهم المهنية”.

كما عددت المتدخلة نفسها الجوانب الايجابية والسلبية في المدونة المذكورة، فبخصوص الجانب الأول، أكدت بركاوي على جملة من الايجابيات نذكر منها، تأكيدها على أن المدونة، ألغت العقوبات الحسبية، وأدمجت النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في قانون واحد، بالاضافة إلى تضمين قانون الصحافة والنشر بنودا تضمن الحق في النفاذ إلى المعلومات العمومية، وإعطاء أهمية كبيرة لمؤسسات الصحافة الالكترونية في انسجام مع الواقع المفروض الذي يؤكد على أن هذا الإعلام الجديد أكثر تأثيرا على الرأي العام وأن عالم الصحافة المكتوبة في تراجع مستمر وملحوظ.

وبخصوص السلبيات، أو ما أسمته بمكامن الضعف، فقد عددتها في عدة محاور أهمها المتعلقة بالغرامات، وأكدت بهذا الخصوص أن المادة 42 من قانون الصحافة والنشر تنص على غرامة تصل إلى 100 ألف درهم على كل من قام بنشر خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة… إذا أخلت بالنظام العام… وبغرامة قد تصل إلى 100 ألف درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش، وأكدت بأن مصطلح “النظام العام” هنا أيضًا يطرح إشكالا من ناحية المضمون والمقصد النظام العام” مفهوم هلامي غالبا ما تولوه وزارة الداخلية بالصيغة التي تريد لذلك فإن عدم رسم حدوده بدقة يمنح الإدارة )والقضاء أيضًا) سلط تقديرية قد لا تسير بالضرورة باتجاه احترام حرية الإعلام، وعددت المتدخلة ذاتها مكامن ضعف عديدة تتعلق بالحجز، والسب والقذف وغيرها من الملاحظات التي زضعتها على المقتضيات التي جاءت بها المدونة.

من جانبه، أكد الزميل رشيد زمهوط، عضو مكتب المنتدى، ومدير مكتب جريدة العلم بوجدة، الذي حاول ملامسة مستجدات المدونة، بنظرة الممارس الناقد، أن الإصلاح القانوني الذي عرفها القطاع والمتمثل في صدور مدونة الصحافة المذكورة، جاء كثمرة نضال ومخاض عسير خاضه العاملون في القطاع، حيث أن المشروع وفق نفس المتحدث قدم عدة نسخ بلغت على حد تعبيره 7 نسخ قبل أن يتم اقرار النص الأخير بالإجماع في مجلس النواب.

واعتبر زمهوط، مدونة الصحافة بأنه نص متطور، ومتقدم، ولكن ورغم كل ذلك يبقى نص لا يرقى إلى طموحات المهنيين والحقوقيين، خاصة وأن النص وفق نفس المتحدث يحيل على مجموعة من المقتضيات الواردة في مجموعة القانون الجنائي، وبالخصوص الجرائم المتعلقة بالثوابت.

كما أكد نفس المصدر بأن المغرب رغم وجود هذا النص المتقدم، إلا أنه ما زال الصحفيون يحاكمون فيه بسبب الأراء كما هو الشأن لنقيب الصحفيين، عبد الله البقالي، وما يؤكد حالة عدم الرضا هذه، صدور مجموعة من التقارير الدولية التي تصنف المغرب في مراتب متأخرة في حرية الصحافة، رغم الملاحظات والتحفظات المسجلة على هذه التقارير.

 أما مراد زيبوح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، والمحامي بهيأة وجدة، فقد كشف عن وجود غموض في بعض المقتضيات الواردة في هذا النص، حيث يحاول المشرع من خلال هذا الغموض وفق نفس المصدر “استغفال الجسم الصحفي”، وذكر بهذا الخصوص المقتضيات المتعلقة بالغرامات التي قد تفضي إلى سلك مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم الأداء، مشيرا إلى أن الاداء يسقط بوجود وثيقتين منها الوثيقة المعروفة “بشهادة الضعف”، والتي كانت في السابق تمنح من قبل القياد والبشاوات، قبل أن يصبح العامل أو الوالي هو من يسلمها، قبل أن يتساءل هنا، عن موقف الصحفي الذي سيكون مرهون التوقيع على هذه الشهادة من سلطة من المفروض أن يكون الاعلام مواز لها أو بالأحرى فوقها بالنظر الى دور الاعلام في الرقابة.

وأكد زيبوح، بأن المشرع أيضا يحيل في هذا النص على الأحكام العامة، بشكل ممطط، وهو ما فهم منه المتحدث نفسه بأن النيابة العامة يمكنها أن قوانين أخرى دون قوانين الصحافة، وان كان هذا الامر وفق نفس المتحدث ليس بجديد في الحقيقة، وهو ما يعني أن التقادم الوارد في جرائم الصحافة والمحدد في 6 أشهر مثلا قد يصير اكثر من ذلك وفق التفصيل أعلاه، ولن يصبح بذلك أي تمايز بين تقادم جرائم الحق العام وما قد يصدر عن الاعلامي من خلال ممارسته عمله.

وكشف نفس المتحدث أن النص وردت فيه بعض المقتضيات الغامضة أيضا، كما هو الشأن للمقتضيات المتعلقة بالغرامات الواردة في الامتناع عن نشر الردود، والمحددة في 3000 درهم عن كل عدد لم يتم نشر الرد، وعلى عكس المقتضيات المتعلقة بالتعويض في حوادث السير يؤكد زيبوح فان مدونة الصحافة لم يرد فيها سقف وحد معين للتعويضات والغرامات التي يمكن ان تؤدي بالمؤسسات الى الافلاس.

أما سعيد تمام، الاطار بوزارة الاتصال (مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال)، فقد ذكر بكرونولوجية الاصلاح، والتي قال بانها بدأت سنة 2003، مبرزا ان الدستور الاخير للمملكة دستور 2011 شكل المرجعية الاولى لهذا الاصلاح الى جانب الخطب الملكية وتوصيات هيأة الانصاف والمصالحة والتي كانت قد اثارت مسألة العقوبات السالبة للحرية التي لم تعد موجودة في النص الحالي.

وأكد نفس المتحدث، أنه اذا اراد ان يعدد الاصلاحات التي جاءت بها المدونة فإنها تتعدى 50 إصلاحا، مبرزا في نفس السياق أن من مقتضيات مدونة الصحافة لفائدة الصحفيين، التنصيص على مراعاة، الأحكام الأكثر فائدة لهم، والتنصيص أيضا على أن أي اتفاق مقابل أجر فهو يشكل عقد شغل مهما كانت الصيغة وطريقة أداء الاجر.

وأيضا التنصيص على الأداء، عن أي عمل تطلبه المؤسسة من الصحفي، سواء نشر العمل أو لم ينشر، وبالحديث عن أخلاقيات المهنة، كشف نفس المتحدث بأن المجلس سيكون من اختصاصه وضع القواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة سيام اقراره من قبل المجلس بنص تنظيمي، مبرزا بان المجلس سيكون صوت المهنيين وان تواجد ممثل الادارة سيكون بصفة استشارية وان المجلس سيستجيب لقواعد باريز المتعارف عليها في هذه الهيئات.

وبخصوص التخوفات التي أثيرت وتثار حول إمكانية إعمال القانون الجنائي في متابعة الصحفيين، كشف نفس المتحدث وإنطلاقا من نص من القانون الجنائي أن مجموعة القانون الجنائي تسري ما لم يرد نص يتضمن عقوبات والحال أن مدونة الصحافة اوردت العقوبات والمتمثلة في الغرامات وبالتالي فإن هذا الامر محسوم على حد تعبيره.

أترك تعليقا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *