سياسة

الأغلبية والمعارضة تتفقان على تقاسم 6 مقاعد بالمحكمة الدستورية

512283104-504x362.jpg

البرلمان

بعد دعوة الملك محمد السادس إلى البرلمان في خطاب افتتاح دورة أكتوبر العام الماضي، إلى «الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، الذين يخول الدستور صلاحية تعيينهم لمجلسي البرلمان حتى يتسنى تنصيبها في أقرب الآجال»، شرع مجلسا النواب والمستشارين، في مناقشة كيفية اختيار 6 أعضاء يمثلون المجلسين، في المحكمة الدستورية، التي ينتظر تعيين أعضائها قريبا.

المعطيات، التي تسربت من اجتماع لمكتب مجلس النواب، الذي عقد، أمس الاثنين، أظهرت أن هناك اتفاقا مبدئيا، على أن يتم اختيار الأعضاء الستة، الذين يمثلون المجلسين بطريقة توافقية، بين الأحزاب الستة الأولى، التي أفرزتها الانتخابات في 25 نونبر 2011، وهكذا سيمثل مجلس النواب، ثلاثة أعضاء من أحزاب العدالة والتنمية، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، فيما يمثل مجلس المستشارين، مرشحين عن أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية.

وتظهر هذه الصيغة، تقاسم الأغلبية والمعارضة، للمناصب في المجلس الدستوري، 3 للأغلبية (البيجيدي، الأحرار والحركة الشعبية) و3 للمعارضة،(البام، الاتحاد والاستقلال). هذا الاتفاق قد يثير حفيظة بقية الفرق البرلمانية الأخرى التي لن تجد لها موطِئ قدم في هذه المؤسسة الدستورية بصيغتها الجديدة. لكن رغم هذا الاتفاق إلا أن هذا يبقى رهينا بموافقة القيادات السياسية للأحزاب السياسية المعنية، علما أن اختيار الأعضاء الستة، سيتم بالتصويت في جلسة عامة للمجلسين، وسينشر محضر التصويت في الجريدة الرسمية. مصادر برلمانية كشفت، أن الفرق البرلمانية لم تكشف عن الأسماء التي ترشحها، علما أن هناك جدلا حول الشروط الواجب توفرها في الشخص المرشح. فالقانون التنظيمي تحدث عن شروط عامة تتمثل في الحصول على  «تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة». لكن ما المقصود بالتكوين العالي في القانون، هل الحصول على شهادة الإجازة، أم الماستر أم الدكتوراه؟ «هذا ما سيسعى البرلمانيون إلى الاتفاق عليه»، يقول مصدر برلمان، مضيفا أن المجلسين قد يختاران شخصيات من خارج مجلسي البرلمان، لأن القانون التنظيمي لا ينص على «أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب»، وليس من بين أعضاء مجلس النواب.

يذكر أنه طبقا للفصل 130 من الدستور تتألف المحكمة من 12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات، غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. وثلاثة أعضاء ينتخبون من طرف مجلس النواب وثلاثة أعضاء ينتخبون من طرف مجلس المستشارين. ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم المحكمة.

ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاثة سنوات. وهكذا فإنه عند أول تعيين لأعضاء المحكمة يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة 3 سنوات، والثلث الثاني لمدة 6 سنوات، والثلث الأخير لمدة 9 سنوات.

وينص القانون على حالات التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية، بحيث لا يمكن لعضو المحكمة أن يكون عضوا في الحكومة، أو البرلمان، أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو عضو في أي مؤسسة منصوص عليها في الباب الثاني من الدستور. كما لا يجوز أن يمارس عضو المحكمة الدستورية، وظيفة عامة، أو مهمة عامة انتخابية، أو شغل أي منصب مقابل أجر في شركة تجارية، أو أي مهمة يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية، أو منظمة دولية، كما لا يمكن لعضو المحكمة أن يمارس أي مهنة حرة، بحيث عليه تعلِيقُها إلى حين انتهاء عضويته.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى