قضايا ومحاكم

عبد النباوي: الصحافة ليست هي الإساءة لأعراض الناس والتشهير بهم

متابعة

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب قام بدسترة حرية التعبير، إذ نص الفصل 25 من الدستور على كفالة حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، وعلى ضمان حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني.

وأشار عبد النباوي في كلمة له بالندوة الدولية التي نظمها المجلس، اليوم الثلاثاء بالرباط، بشراكة مع اليونيسكو حول “دور القضاء في تعزيز حرية التعبير بالمنطقة العربية”، أن الصحافة تعتبر مهنة نبيلة، باعتمادها في نقل الأخبار ونشرها على تحريات وصفها القانون بالمهنية، أي بالجدية والاحترافية، التي تتلافى نشر الإشاعات والأخبار غير المحققة، ومن تَمَّ قيل أن الخبرَ مقدّسٌ والتعليقَ حرٌّ.

وأوضح أن القانون يعاقب على القذف والتشهير والسب، ونشر النبأ الزائف إذا أضر بالنظام العام، لأن مهنة الصحافة ليست هي الإساءة لأعراض الناس والتشهير بهم، ولا اختلاق الأخبار ونشر الإشاعات.

ولفت أنه إذا كانت حرية الصحافة لم تَعُدْ مَحَلَّ جِدال في المجتمع اليوم، بل إنها تُعَدُّ أهم صور حرية التعبير ومؤشرها الأساسي، ويتم تصنيفها كسلطة رابعة، فإن النقاش المجتمعي والقانوني والحقوقي ينصرف إلى تحقيق الملاءمة بين حرية الصحافة والرأي والتعبير من جهة، وبين الحقوق الأساسية المخولة للأفراد وللمجتمع بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المتقدمة، ومن بينها دستور المملكة من جهة أخرى.

وأضاف “أنه إذا كان من حق الأفراد أن يعبروا عن آرائهم بحرية وبمختلف أشكال التعبير الشفوية أو الكتابية أو غيرها، فإن هذا الحق مقيد بمقتضى المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بواجبات ومسؤوليات خاصة يضعها القانون متى كانت ضرورية لحماية حقوق أو سمعة الأشخاص الآخرين، أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامين”.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى