وطنية

مشروع القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين يجد طريقه للخروج

صادق مجلس النواب، الثلاثاء 31 ماي خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وحظي هذا المشروع، الذي تقدمت به وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بموافقة 46 نائبا ومعارضة 17 نائبا.

وخلال هذه الجلسة تمت المصادقة على مقترح تقدمت به الحكومة ” تجاوبا مع مطالب بعض فئات المجتمع بمراجعة السن الأدنى للقبول في العمل المحدد في 16 سنة في المادة 6 من المشروع” و يقضي بإدخال تعديلات على المادة السالفة الذكر من خلال تحديد السن الأدنى للقبول في العمل في 18 سنة مع التنصيص على أنه “يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”. كما صادق المجلس على مقترح الحكومة المتعلق بتعديل المادة 23 من مشروع القانون الذي تم بموجبه تحديد العقوبات في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل.

ويروم هذا المشروع، الذي استعرض مضامينه خلال هذه الجلسة وزير السكنى وسياسة المدينة السيد نبيل بن عبدالله نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تنظيم العلاقات التي تربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وإقرار حماية اجتماعية للعمال الاجتماعيين وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية درءا لكل استغلال، والقضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل اعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، ومنع تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي ستحدد بنص تنظيمي.

ويتضمن هذا المشروع 26 مادة موزعة على خمسة أبواب، يتعلق الأول منها بأحكام عامة مخصصة للتعاريف والأشغال المرتبطة بالبيت،فيما يحدد الباب الثاني شروط تشغيل العمال المنزليين المتمثلة في منع تشغيل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة، وشرط حصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم مابين 16 و18 سنة على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضاء أولياء أمورهم قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم ، وعرض العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم مابين 16 و18 سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل ،أما الباب الثالث فيتطرق الى مدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطل. وأفرد مشروع القانون الباب الرابع للأجرة ،بينما خصص الباب الخامس للمراقبة والعقوبات.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى